واما ما ورد من التصريح بلفظ « بعد » « 1 » أو « ثم » « 2 » أو « الفاء » « 3 » الظاهرة في التعقيب المتصل - مثلا - فلا يمكن استفادة التقييد بعد احتمال كونها ناظرة إلى جانب عدم جواز الاتيان بهما قبل التسليم ، بل بعده ، ردا على ما زعمه أكثر المخالفين من لزوم اتيانهما قبل التسليم مطلقا أو في بعض الصور - كما تقدم - « 4 » .
وقد وقع التصريح بهذا النظر في صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج « قلت له : سجدتا السهو قبل التسليم هما أم بعد ؟ قال : بعد » « 5 » وفي موثقة عمار « قال : يمضى في صلاته ولا يسجد حتى يسلّم ، فإذا سلّم سجد » « 6 » وقوله « فإذا انصرفت سجدت سجدتين » « 7 » وغير ذلك فلا يستفاد منها سوى اعتبار تأخيرهما عن التسليم نفيا لجواز تقديمهما ، هذا فحسب .
نسيان سجدتي السّهو
( مسألة 44 ) لو نسي سجدتي السّهو ، أتى بهما متى ذكر ، لموثقة عمار « إذا
هامش
( 1 ) - في صحيحه ابن سنان الوسائل ج 5 ص 315 باب 5 أبواب الخلل حديث 2
( 2 ) - في صحيحه ابن الحجاج الوسائل ج 5 ص 313 باب 5 أبواب الخلل حديث 2
( 3 ) - في خبر منهال الوسائل ج 5 ص 339 باب 24 أبواب الخلل حديث 6
( 4 ) - في المسألة الثانية والأربعين .
( 5 ) - الوسائل ج 5 ص 314 باب 5 أبواب الخلل حديث 1
( 6 ) - الوسائل ج 5 ص 342 باب 26 الخلل حديث 4
( 7 ) - الوسائل ج 5 ص 341 باب 26 الخلل حديث 2