وذلك لظاهر قوله - عليه السلام - في موثقّة عمار : « ويتشّهد ويسلّم ويسجد سجدتي السهو » « 1 » وقوله في حديث سهو النبي - صلى اللّه عليه وآله - :
« قام فأتم بهم الصلاة وسجد سجدتي السّهو » « 2 » وقوله - عليه السلام - في صحيحة الحلبي : « فتشهّد وسلّم واسجد سجدتي السهو » « 3 » .
فان سياق أمثال هذه التعابير يشعر بلزوم وقوع سجدتي السهو عقيب التسليم كوقوع التسليم عقيب التشهّد مباشرة .
ويؤيد هذا الاستشعار ما ورد من الأمر بايقاعها بعد الصلاة قبل ان يقوم من مجلسه ؟ كما في صحيحة زرارة « فليسجد سجدتين وهو جالس « 4 » . ولا نريد بالفورية سوى الفورية العرفية الصادقة بالاتيان بهما قبل ان يقوم من مجلسه الصلاتى وفي صحيحة أبى بصير : « فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثم سلّم بعد هما » « 5 » والتسليم الثاني هو تسليم تشهد سجدتي السّهو
وكذا ما ورد من الاتيان بهما قبل التكلم ، اى قبل فعل المنافى ، كقوله في صحيحة القدّاح : « سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام » . « 6 » وغير
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 5 ص 310 باب 3 أبواب الخلل حديث 14 .
( 2 ) - الوسائل ج 5 ص 310 باب 3 أبواب الخلل حديث 11 .
( 3 ) - الوسائل ج 5 ص 327 باب 4 أبواب الخلل حديث 4 .
( 4 ) - الوسائل ج 5 ص 326 باب 14 أبواب الخلل حديث 2 .
( 5 ) - الوسائل ج 5 ص 326 باب 14 أبواب الخلل حديث 3 .
( 6 ) - الوسائل ج 5 ص 314 باب 5 أبواب الخلل حديث 3 .