يجب عليه الإفتاء مع الأمن ، و على العامة المصير إليه ، و الترافع فى الأحكام » « 1 »
اجراى احكام انتظامى - حدود و تعزيرات - وظيفه امام و نايب او است ، و در عصر غيبت بر عهدهء فقيه جامع الشرائط است . و بر مردم است كه او را تقويت كنند و پشتوانه او باشند و اشغالگران اين مهم را در صورت امكان مانع شوند و بر فقه لازم است كه در صورت امنيّت ، فتوى دهد و بر مردم است كه اختلافات خود را نزد او برند .
شهيد ثانى زين الدين بن نور الدين على بن احمد عاملى ( شهادت در سال 965 ) در كتاب « مسالك » در شرح اين عبارت محقق صاحب شرايع :
« و قيل يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود فى حال غيبة الإمام عليه السّلام كما لهم الحكم بين الناس ، مع الأمن من ضرر السلطان ، و يجب على الناس مساعدتهم على ذلك » مىنويسد : « هذا القول مذهب الشيخين و جماعة من الأصحاب ، و به رواية عن الصادق عليه السّلام فى طريقها ضعف ، و لكن رواية عمر بن حنظلة مؤيدة لذلك ، فإنّ إقامة الحدود ضرب من الحكم ، و فيه مصلحة كليّة و لطف فى ترك المحارم و حسم لانتشار المفاسد . و هو قوىّ . . » محقق فرموده ، برخى بر آنند كه فقهاى آگاه ، در دوان غيبت مىتوانند به اجراى حدود بپردازند همانگونه كه مىتوانند حكم و قضاوت نمايند .
شهيد ثانى در شرح اين سخن محقق مىنويسد :
اين ديدگاه شيخ مفيد و شيخ طوسى و گروهى از فقهاى شيعه است و در اينباره روايتى از امام صادق عليه السّلام در دست است « 2 » كه سند آن ضعيف مىباشد ، ولى مقبولهء عمربن حنظله « 3 » آن را تأييد مىكند . زيرا اجراى
هامش
( 1 ) . الدروس ص 165 .
( 2 ) . روى الصدوق بإسناد الى المنقرى عن حفص ، قال : سألت الصادق عليه السّلام من يقيم الحدود ، السالطان او القاضى ؟ فقال : إقامة الحدود الى من إليه الحكم . ( وسائل ج 28 ص 49 ب 28 / 1 ) مقدمات الحدود .
صدوق از منقرى از حفص روايت مىكند ، گويد : از امام صادق عليه السّلام پرسيدم : چه كسى مىتواند ، اجراى حدود نمايد حاكم با قاضى ؟ فرمود : اجراى حدود بر دست كسى است كه توان اجتهاد و فتوى داشته باشد . ولى در سند صدوق به منقرى . قاسم بن محمّد واقع شده و موجب ضعف سند گرديده .
( 3 ) . وسائل ج 28 ص 36 ب 11 / 1 صفات القاضى .