تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ولايت فقيه (فارسى) — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
« فقد فرّضوا عليهم السّلام الى الفقهاء إقامة الحدود و الأحكام بين الناس بعد أن لا يتعدّوا واجبا و لا يتجاوزوا حدا ، و أمروا عامّة الشيعة بمعاونة الفقهاء على ذلك ، ما استقاموا على الطريقه و لم يحيدوا . . « 1 » . امامان معصوم عليهم السّلام اجراى احكام انتظامى را به فقها واگذار نموده و به عموم شيعيان دستور داده‌اند تا از ايشان پيروى كرده ، پشتوانه آنان باشند ، و آنان را در اين مسؤوليّت يارى كنند . شيخ الطائفة ابو جعفر محمد بن الحسن طوسى متوفاى سال ( 460 ) در كتاب « النهاية » مىفرمايد : « و أمّا الحكم بين الناس ، و القضاء بين المختلفين ، فلا يجوز ايضا إلّا لمن أذن له سلطان الحق فى ذلك . و قد فوّضوا ذلك الى فقهاء شيعهم » « 2 » . حكم نمودن و قضاوت بر عهده كسانى است كه از جانب سلطان عادل ( امام معصوم ) مأذون باشند و اين وظيفه بر عهدهء فقهاى شيعه واگذار شده است . علّامهء حلّى حسن بن يوسف ابن المطهر ، متوفاى سال ( 771 ) در « قواعد » مىنويسد : « و أمّا اقامة الحدود فإنّها إلى الإمام خاصّة أو من يأذن له . و لفقهاء الشيعة فى حال الغيبة ذلك . . . و للفقهاء الحكم بين الناس مع الامن من الظالمين ، و قسمة الزكوات و الأخماس و الإفتاء . . . » « 3 » . اجراى احكام انتظامى ، در عصر حضور ، با امام معصوم يا منصوب از جانب او ، و در عصر غيبت با فقهاى شيعه مىباشد . و همچنين است گرفتن و تقسيم زكات و خمس و تصدى منصب افتاء . شهيد اول ابو عبد اللّه محمد بن مكى عاملى ( شهيد در سال 786 ) در باب « حسبه » از كتاب « دروس » مىنويسد : « و الحدود و التعزيرات إلى اللإمام و نايبه و لو عموما ، فيجوز فى حال الغيبة للفقيه إقامتها مع المكنة . و يجب على العامّة تقويته و منع المتغلّب عليه مع الإمكان . و
هامش
( 1 ) . المراسم العلويّة ص 263 - 264 . ( 2 ) . النهاية ص 301 . ( 3 ) . ايضاح الفوائد ج 1 ص 398 - 399 .