أقول : بأن يكون أحد الشرطين طريقا إلى الشرط الآخر ، كما يكون الإذن طريقا إلى طيب النفس في مثل قوله : لا يحل مال امرء مسلم إلا بإذن صاحبه ، أو إلا بطيب من نفسه .
قوله في ج 2 ، ص 423 ، س 5 : « فراجع » .
أقول : المجلد الثاني الصفحة 23 إلى الصفحة 24 المبحث « التماثل والتضاد من الأحوال الخارجية للموجودات » .
قوله في ج 2 ، ص 426 ، س 6 : « خلافه » .
أقول : أي إطلاق المتعلق يقتضي الوحدة ، إذ المطلوب في ناحية الأمر هو وجود واحد من الطبيعة ، لاجميع آحادها عند عدم إقامة القرينة على مطلوبية التعدد . والمفروض أن كل قضية مطلقة ولا قرينة فيها .
قوله في ج 2 ، ص 427 ، س 8 : « ومنه علم » .
أقول : والظاهر أنه مختار استاذنا الأراكي ( مد ظله ) .
قوله في ج 2 ، ص 429 ، س 10 : « لا يخفى عليك » .
أقول : راجع التقريرات حتى يتضح لك المراد .
قوله في ج 2 ، ص 430 ، س 5 : « لا معنى لها » .
أقول : إذ وجود الجزاء في القضية الشرطية معلق على السبب الحقيقيي لاالكاشف ، والسبب المنكشف بالكاشف واحد وإن كان