قوله في ج 2 ، ص 420 ، س 9 : « قد عرفت » .
أقول : هذا مضافا إلى أن المقام من الأمور الاعتبارية دون التكوينية ، ولكن يمكن الإيراد على الإصفهاني بأن وجوب القصر في المقام ليس واحدا نوعيا ، بل هو واحد شخصي ، اللهم إلا أن يقال إنه واحد نوعي بناء على أن المعلق هو سنخ الحكم .
قوله في ج 2 ، ص 420 ، س 17 : « وقيدناه » .
أقول : كما في الفرض الأول .
قوله في ج 2 ، ص 420 ، س 17 : « لامحيص عن جعل الجامع » .
أقول : أي لامحيص عن تأويل الظاهر لقرينة عقلية ، إذ الأخذ بالظاهر فرع الإمكان ، ولا مجال لمقام الإثبات بعد استحالة مقام الثبوت .
قوله في ج 2 ، ص 421 ، س 10 : « بأن الالتزام بالمفهوم » .
أقول : وفيه منع ، إذ مع الالتزام بالمفهوم المطلق صارت القضيتان متكاذبين ، ومع التكاذب لا مؤثر بينهما إلا واحدا ، ومع وحدة المؤثر لا مجال لوجوب الالتزام بتأثير الجامع كما لا يخفى .