« إن » ونحوها هو اللزوم والارتباط ، وتعليق الجزاء بالشرط بعد جعل متلوها موقع الفرض والتقدير .
قوله في ج 2 ، ص 414 ، س 7 : « لشهادة الوجدان » .
أقول : فيه منع ، بل الشرطية تلازم اللزوم والارتباط وإن كان اللزوم عهديا وبنائيا ، ولذا كان استعمال القضية الشرطية في غير ما فيه الارتباط واللزوم من دون عناية مضحكا ، لأن الحكم الكلي بكون ذلك لازم ذاك مع أنه لاارتباط بينهما مما يضحك به الثكلى ، فيحتاج إلى عناية .
نعم ، نقل حادثة اتفاقية بنحو قضية شخصية لا يكون مضحكا ، بخلاف القضية الشرطية الكلية ، كأن يقال : إذا ضحك الحمار لطار الغراب ، إلا إذا كان كثرة الاتفاق بحيث يتخيل الارتباط واللزوم بينهما .
قوله في ج 2 ، ص 414 ، س 15 : « بيانه كما » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : والحاصل : أن أصالة الحقيقية تفيد أن كلمة « إن » للربط وإن انصراف أداة الشرط يفيد الترتب بنحو العلية ، ولكن الانحصار لا دليل له .
قوله في ج 2 ، ص 414 ، س 15 : « أن الترتب المطلق » .
أقول : الذي هو مفاد أداة الشرط .