منافاة عقلي ، إذ مفاد أحل هو الرضاية ومفاد لا تفعل عدم الرضاية وهما متنافيان عقلا . اللهم إلا أن ترتفع المنافاة بتعدد عنوان الشارع بما هو شارع وبما هو مالك ، وكيف كان يمكن تصوير الموهم كما لا يخفى .
قوله في ج 2 ، ص 381 ، س 12 : « فقد عرفت » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : يمكن تصوير النزاع لفظيا بأن مقتضى حمل المطلق على المقيد هو تقيد المادة في قوله لاتصل في الحمام بالنسبة إلى قوله صل ، فالصلاة الصحيحة هي الصلاة التي تكون واقعة في غير الحمام . وفي قوله
( وَحَرَّمَ الرِّبا )
بالنسبة إلى قوله
( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ )
فيكون البيع الربوي فاسدا والبيع الصحيح هو الذي لا يقع ربويا .
ويمكن تصوير النزاع عقليا كما مر في العبادات والمعاملات ، ولكن الحق أن النزاع عقليا كما سيأتي .
قوله في ج 2 ، ص 383 ، س 8 : « بأن مقدميته » .
أقول : ولا يخفى ما فيه ، حيث إن عنوان المقدمية غير عنوان نفس العبادة ومع المغايرة لا يسري المبغوضية من عنوان المقدمية إلى نفس العبادة بناء على ما مر من جواز الاجتماع .