في ص 289 من المجلد الثاني فراجع . وكيف كان ، فدلالة النهي أقوى من دلالة الأمر .
قوله في ج 2 ، ص 368 ، س 16 : « الفرد فسعة لفظ كل » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه منع ، لأن الأحوال لا يجب أن تلحظ في طول الأفراد حتى يكون سعة لفظ كل أجنبيا عنه ، بل يمكن أن تلحظ الأحوال في عرض الأفراد ، فيقال كما يصح أن يقال أكرم وكل عالم قاعد وكل عالم قائم يصح أن يأمر بجامع الأحوال كأن يأمر بإكرام كل عالم . انتهى كلامه .
ولكنه يحتاج إلى عناية ، وإلا فالأحوال بطبعها تكون في طول الأفراد لا في عرضها .
قوله في ج 2 ، ص 371 ، س 4 : « حتى تعارض أصالة عدم حرمة » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : لا يعارض أصالة عدم تقيد الصلاة بكونها غير متحدة مع الغصب إن كانت جارية مع أصالة عدم حرمة هذا الفرد كما لا يخفى .
قوله في ج 2 ، ص 381 ، س 4 : « كما لا موهم » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : ويمكن تصور الموهم بناء على القول بأن إمضاء الشارع بالنسبة إلى المعاملات العرفية ليس إلا رضاية المالك الحقيقي ، فحينئذ كان بين قوله أحل وبين قوله لا تفعل