أقول : أي عنوان العلية لعلة عدم الأمر بالقضاء من جهة كونه سببا لمسقطية المأتي به ، كما أن عنوان المعلولية لكونه مسببا عن المصلحة التسهيلية .
قوله في ج 2 ، ص 389 ، س 15 : « لا ريب » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وهو كذلك .
قوله في ج 2 ، ص 389 ، س 17 : « ولا يقاس » .
أقول : وفيه منع لأن جعل الأثر عند وجود المؤثر هو أيضا عين ترتبه عليه ، فلافرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي ، فلاتغفل .
قوله في ج 2 ، ص 390 ، س 20 : « بخلاف اعتبار الملك الفعلي » .
أقول : مقتضى ما ذكره هو أن الشارع اعتبر الملكية عند وقوع كل حيازة أو عقد ، وهو كما ترى بعيد عن ساحة المقنن والمعتبر ، فكما أن الأحكام ليست مجعولة عند كل حادثة كذلك اعتبار الملكية وغيرها لا يكون عند كل حادثة ، بل بنحو ضرب القاعدة الكلية اعتبرت ، فكلما وجد السبب وصدق عنوان من حاز انطبق اعتبار الملكية ، ففايدة اعتبار الكلي أوضح من أن يخفى . ومعه لاوجه لقوله : « لا أثر للاعتبار الفعلي هنا أصلا » .