الحركة بالهيئة الخاصة المتلبسة بقصد القربة . ولا إشكال في كونهما ربما يجتمعان وربما يفترقان ، وليس الصلاة إلا عبارة عن المسمى بالحركة الخاصة مع اشتراط القربة ، كما أن الغصب ليس إلا عبارة عن المسمى بالحركة الخاصة مع عدم رضاية المالك ، فلا مجال لحديث الاعتبارية والانتزاعية حتى يقال لاخارج للاعتباريات وإرادة مجموعة من المقولات مع ترتيب خاص لا تستلزم القول بكونها مندرجة تحت مقولة واحدة .
قوله في ج 2 ، ص 316 ، س 18 : « اسم للمركب » .
أقول : أي الاعتباري .
قوله في ج 2 ، ص 317 ، س 12 : « وهو بعينه » .
أقول : وقد عرفت أنه مغاير عند التحليل ، فإن الحركة المأتي بها كله مغايرة مع التصرف المأتي به الذي لا يرضى به المالك ، ولا ملازمة بينهما لإمكان الثاني بدون الأول .
قوله في ج 2 ، ص 321 ، س 10 : « ولا قيام لماهية » .
أقول : بناء على أصالة الماهية .