ولابحرام ، وإنما هو منطبق عليه الواجب والحرام ، ولكونه منطبقا عليه يتحقق الامتثال بإتيانه .
ثم مما ذكر يظهر الإشكال فيما ذكره النائيني من أن متعلقات الأحكام هي القضايا الحقيقية ، بمعنى أن كل ما وجد في الخارج ويكون صلاة فهو واجب ، لأن تعلق الحكم بالخارج كما مر مستحيل ، بل الصحيح أن يقال : إن متعلقات الأحكام هي القضايا الطبيعية ، وإنما موضوعات الأحكام كالخمر والماء هي القضايا الخارجية ، وأما متعلقات الأحكام وهي أفعال المكلفين ، فلا يكون إلا قضايا طبيعية .
قوله في ج 2 ، ص 314 ، س 10 : « بذاته موجود » .
أقول : يحكم عقلنا بوجوده باتحاد المعاليل للعلل المتعددة ، فإنه يكشف عن وجود الجامع في الخارج ، هكذا عن استاذنا . ولكن اتحاد المعاليل يكشف عنه عند التحليل العقلي ، وأما ما في الخارج فهو ليس إلا المتعينات .
قوله في ج 2 ، ص 314 ، س 14 : « ففيه » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : حيث إن عروض الأحكام واتصافها ليست خارجية لاستحالة تعلق الطلب بالحاصل ، كما ليست عروضها ذهنيا واتصافها خارجيا للاستحالة المذكورة ، فلابد من أن يكون عروضها واتصافها في الذهن كعروض الكلية على الماهية .