الغصب ، فلازم تأثير البعث والزجر في الفرض اجتماع المتنافيين في الخارج . وهذا المحذور إنما يلزم إذا تعلق الأمر بطبيعي الصلاة الملحوظة فانية في أفرادها . وأما إذا تعلق بصرف الوجود وكان مقتضى الصرافة واللا بشرطية رفض القيود ، لا الجمع بين القيود لم يلزم تعلق التكليف بالمتنافيين . ( الأصول على النهج الحديث ، ص 112 )
قوله في ج 2 ، ص 311 ، س 17 : « وأما من حيث المتعلق » .
أقول : بيان لكيفية متعلق الأحكام .
قوله في ج 2 ، ص 313 ، س 17 : « لا يقتضي سريان » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : ثم لا يخفى أن بعد كون مركب الأمر والنهي هو الطبايع المجردة لا مجال لتوهم أن إطلاق وجوب الصلاة مع إطلاق النهي عن الغصب تكليف بمحال ، وإن لم يكن تكليفا محالا ، إذ مقتضى إطلاق وجوب الصلاة هو وجوب الإتيان بالصلاة ولو مع الغصب ، ومقتضى إطلاق النهي عن الغصب هو الزجر عن الغصب ولو كان صلاة والبعث والزجر بالنسبة إلى شيء واحد تكليف بمحال ، إذ بعد كون مركب الأمر والنهي هو الطبايع المجردة ليس الخارج مطلوبا ومنهيا عنه ، بل الخارج مسقط لاغير .
وعليه فيجوز اجتماع الأمر والنهي بل يمكن منع الفناء لعدم المفني في الخارج كما هو المفروض ، اللهم إلا أن يفرض وجود