لاجتماع بعضها مع بعض في جوهر واحد جسماني . ( راجع ج 2 ، ص 112 - 115 ) .
قوله في ج 2 ، ص 311 ، س 14 : « الغرض عدم لزوم اجتماع . . . » .
أقول : قال المؤلف في الأصول على النهج الحديث بعد ذكر وجه عدم لزوم التضاد في متعلق الإرادة والكراهة : والفرض عدم لزوم محذور اجتماع الضدين لاعدم لزوم محذور آخر أحيانا ؛ مثلا محذور تعدد البعث نحو وجود واحد من الطبيعي ليس اجتماع المثلين كما هو المعروف ، بل شيء آخر ، فإن البعثين إن كانا عن مصلحة واحدة وإرادة واحدة لزم صدور الكثير من الواحد ، وإن كانا عن مصلحتين في واحد لزم صدور الواحد من الكثير في فرض انقياد العبد لمولاه .
وأما تعلق الإرادة والكراهة والبعث والزجر بالفعل فإن كان المجمع مقولة واحدة ذات عنوانين فلازم تعلق البعث والزجر بما لهما من المبادي بالمجمع اجتماع النقيضين ، وهما فعل المقولة باعتبار عنوان الصلاة وتركها باعتبار عنوان الغصب .
إلى أن قال : وإن كان المجمع مقولتين فلازم توجه البعث نحو وجود واحدي المقولتين والزجر نحو المقولة الأخرى هو التكليف بالمتنافيين ، لعدم إمكان وجود الصلاة في المكان المغصوب مع عدم