فملاك الصلاة تام ، لكن عدم إنشاء الحكم على طبقه لأجل المانع وهو أتمية ملاك الغصب .
وفي مثله لامانع من صحتها بعد عدم تأثير النهي للجهل قصورا لكفاية الملاك التام في صحتها مع قصد التقرب وكون الموضوع يمكن التقرب به ، بل يمكن أن يقال لصحتها حينئذ مع العلم والعمد أيضا لعين ما ذكر وإمكان القول بها مع تمامية الملاك . فعدم الأمر هاهنا كعدم الأمر في باب الضدين المتزاحمين ، إلخ . ( مناهج الأصول ، ج 2 ، ص 124 ) .
قوله في ج 2 ، ص 307 ، س 14 : « لا معنى لأصل الإنشاء » .
أقول : هذا صحيح بالنسبة إلى الأمر الخاص بمورد التصادق ، وأما الأمر المتعلق بالطبيعة فهو صادر بالفرض .
قوله في ج 2 ، ص 308 ، س 4 : « مع أنه يمكن » .
أقول : مفيد جدا .
قوله في ج 2 ، ص 308 ، س 13 : « تحقيق المقام » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وكيف كان ، فاجتماع الحكمين ممتنع ، سواء كان لاستحالة التكليف بالمحال من ناحية الامتثال أو تكليف محال .