مع الغصب المعذور في مخالفة حكمه يفيد في رفع المزاحمة ، لا في تعلق الأمر بالصلاة مع العنوان الطاري ، فلاتغفل .
وأيضا بقاء الحرمة حتى في حال هذا العنوان لا يزاحم مع الأمر لفرض الجهل به وعدم كونه منجزا ، بخلاف الأمر بالصلاة ، فإنه بالعلم به صار منجزا ولامانع منه ، ولا حاجة إلى أمر جديد بالصلاة المتحدة مع العنوان الطاري حتى يقال لا دليل على وجود أمر متعلق بالصلاة المذكورة ، بل الأمر المتعلق بالطبعة الكلية يكفي لمورد التصادق بعد عدم تنجز النهي بالجهل .
قوله في ج 2 ، ص 306 ، س 15 : « فيلزم اجتماع المحبوبية والمبغوضية » .
أقول : يمكن أن يقال بعد عدم صيرورة المبغوضية منجزة ، فلا إشكال في اجتماعها مع المحبوبية كاجتماع الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي وإن كان الحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي ولم يكن حكم الصلاة في طول حكم الغصب ، لأن المعيار هو سقوط أحدهما عن التنجيز وهو حاصل لفرض الجهل به .
هذا مضافا إلى أن مع الإطلاق الذاتي لدليل الحرمة حتى في حال الجهل به يكون الحكم الظاهري في عرض الحكم الواقعي . واختلاف موضوع الحكم الظاهري مع موضوع حكم الواقعي مع إطلاق الحكم