حتى يكون الضمان فيه ضمانا معامليا وإلا فالحق كلي ولا معنى لضمانه إلا الوفاء به .
قوله في ج 5 ، ص 397 ، س 5 : « إلى المشتري » .
أقول : فحينئذ يصير المعنى هكذا فالمبتاع ضامن لحق نفسه حتى يرد مال البايع إليه ولا معنى لضمان حق نفسه وهو المبيع إلا إذا تلف الثمن فإن البيع ينفسخ ويرجع المبيع إلى البايع فيضمن المشتري للمبيع ضمانا معاوضيا إذا تلف الثمن ولا يخفى ما فيه من التكلف .
قوله في ج 5 ، ص 397 ، س 9 : « يناسب » .
أقول : وفيه منع لأن ضمان المشتري للمبيع ضمان معاوضي أيضا لا يترتب على قوله « فإذا أخرجه من بيته الخ » بل هو أمر حاصل قبل الإخراج كضمان البايع ومما ذكر يظهر ما في قوله « فيما سيأتي بخلاف خسارة المبيع إلى أن قال ومن المشتري بعد إخراجه إلخ » فإن المراد من الخسارة هو الضمان المعاملي وهولايتوقف على الإخراج وخسارة المال من مالكه أجنبي عن المقام وعلى ما ذكر فقوله « فإذا أخرجه من بيته » تكراري لما مر قبله من الغاية .
قوله في ج 5 ، ص 398 ، س 12 : « على بطلان » .
أقول : وفيه أن كلام المصنف في الأجرة وتلفها لا في تلف العين المستأجرة فتدبر جيدا .