تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 605

مساهمون:

ص٦٠٥
الضرر للأغراض المعاملي لظهور الضرر في النقص من حيث النفس أو المال .

قوله في ج 5 ، ص 378 ، س 15 : « لايسند إليه » .

أقول : كما إذا ملأه الريح بالتراب ونحوه أو إذا جعل أمواله فيه لابفعله فالنفع وإن وصل إليه ولكنه لا يكون بفعله ولا يوجب مجرد وصول نفع إليه موجبا للضمان .

قوله في ج 5 ، ص 380 ، س 11 : « فلا مجال » .

أقول : أي فلا مجال للقياس بالإجارة في عدم الاستحقاق بالأجرة .

قوله في ج 5 ، ص 389 ، س 23 : « والمحاذير » .

أقول : ككون التلف سببا لمالكية البايع قبل التلف إذ العلة لا تؤثر في القبل ولكن يجاب عنه بأن التلف كاشف عن كون وصف التعقب علة لا إن التلف بنفسه علة وهكذا .

قوله في ج 5 ، ص 391 ، س 15 : « إلا الأخذ » .

أقول : وقد مر أن الأخذ والإمساك لا يكون دخيلا في عنوان القبض بل المراد منه هو السلطنة الفعلية وإن لم يكن أخذ ولا امساك ومما ذكر يظهر أيضا ما في عبارة شخينا الأعظم من كفاية مجرد التخلية إذ مع التخلية ما لم يتحقق السلطنة الفعلية لا يصدق القبض .

قوله في ج 5 ، ص 392 ، س 9 : « لو كان » .