تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 604

مساهمون:

ص٦٠٤
ذلك بين أن يكون مبدء القبض الاستيلاء بمعنى التخلية أو بمعنى الاستيلاء فالقبض والإقباض غير متلازمان فضلا عن كونهما متحدين .

قوله في ج 5 ، ص 376 ، س 2 : « الالتزامين » .

أقول : الالتزامين ولا أثر .

قوله في ج 5 ، ص 377 ، س 7 : « بلاموجب » .

أقول : حاصل مختار الشيخ أنه التزام آخر بنحو تعدد المطلوب فهو غرض أقصى وأما ما ادعي الشيخ من أن التسليم مع عدم التفريغ وجوده كعدمه فهو بملاحظة المطلوب النهائي فتدبر وأما حديث أنه بلاموجب فيرده ما سيأتي من أنه مقتضى الغرض النوعي .

قوله في ج 5 ، ص 377 ، س 22 : « حيث نقض » .

أقول : ظاهره أن له الخيار من حيث الضرر الحالي مع أنه لا حاجة إليه على هذا المبني من كون التفريغ من مقتضيات الالتزام الضمني بل هو من حيث تخلف الشرط سواء كان ضررا ماليا أو ضررا حاليا أم لا لأن الخصوصية المذكورة من الأغراض النوعية التي تكون كالوصف المذكور أو كالالتزام الضمني لأنها بمنزلة القرينة النوعية على إرادتها في مورد العقد ثم يمكن منع شمول