أقول : ولا يخفى أن قاعدة « كل مبيع تلف قبل قبضه الخ » منصرفة عما إذا كان المشتري متلفا لأن القاعدة من الأحكام الامتنانية فلاتشمل ما إذا أقدم المشتري على الإتلاف نعم إذا كان المشتري جاهلا تشمله القاعدة المذكورة لأنه لم يقدم على إتلاف ماله وصدق القبض بالإتلاف مشكل نعم إذا أكله يصدق القبض وإن غره البايع لأن الغرور لابسب الفعل عن فاعله وإن حكم بضمان الغار .
قوله في ج 5 ، ص 392 ، س 20 : « فإن السرقة » .
أقول : يمكن أن يقال إن السرقة مع أن السارق لا يعرف ولا يوجد في حكم التلف ولا يقاس بها إتلاف البايع .
قوله في ج 5 ، ص 394 ، س 8 : « إلا إنك » .
أقول : وفيه : أنه يكفي تعذر الشرط في الخيار فإذا أتلف وتعذر التسليم تعذر الشرط فخيار تخلف الشرط ثابت له .
قوله في ج 5 ، ص 395 ، س 14 : « ليس إلا » .
أقول : وفيه : أن اللازم ما لم يكن بينا بالمعنى الأخص لا يوجب أن يكون اللفظ ظاهرا فيه .
قوله في ج 5 ، ص 397 ، س 5 : « لاموجب » .
أقول : وفيه : أنه قد يذكر القيد للاهتمام فهذا الاحتمال ذهب إليه استاذنا الأراكي والميرزا النائيني ويعمل حقه على العين الشخصي