تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 609

مساهمون:

ص٦٠٩
الشرط وهو تسليم المبيع صحيحا يوجب الخيار فله الرد والإمساك مع الأرش كما عليه المشهور .

قوله في ج 5 ، ص 402 ، س 15 : « ففي حكمه » .

أقول : حاصله أن الضرر في الحكم بوجوب الصبر يوجب رفع الحكم المذكور ولا يوجب خيارية العقد .

قوله في ج 5 ، ص 407 ، س 16 : « في خبر » .

أقول : كما في خبر السفينة وهو 7 / 16 من أبواب أحكام العقود عن إسحاق المدائني قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن القوم يدخلون السفينة يشترون الطعام فيتساومون بها ثم يشتريه رجل منهم فيسألونه فيعطيهم ما يريدون من الطعام فيكون صاحب الطعام هو الذي يدفعه إليهم ويقبض الثمن قال لا بأس أراهم إلا وقد شركوه الحديث ظاهره أن القوم يدخلون السفينة بقصد الشراء ثم يشترى واحد منهم ويولي مع البقية ويقوم البقية في مقدار يولي معهم مقامه ويشتركون معه .

قوله في ج 5 ، ص 407 ، س 18 : « خبر سماعة » .

أقول : كما في خبر سماعة وهو 15 / 16 من أبواب أحكام العقود قال سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة وقد كان قد اشتراها ولم يقبضها قال لاحتى يقبضها إلا أن يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم من نصيبه من شركته بربح أو يوليه بعضهم فلا بأس .

قوله في ج 5 ، ص 408 ، س 20 : « صريح الرواية » .