قوله في ج 5 ، ص 399 ، س 8 : « وحدة عمومية » .
أقول : لتعلق البيع بمجموع الشيء فكل جزء من أجزاء الشيء يتعلق به البيع في ضمن بيع المجموع وعليه فالقول بأن تلف البعض يوجب انفساخ العقد بالنسبة إليه يستلزم انفساخ العقد المتعلق بمجموع الشيء بالنسبة إلى بعض أجزائه وهو متفرع على صحة الانفساخ في العقد الواحد باعتبار بعض العوضين وصحة الإقالة كذلك وهو كما ترى اللهم إلا أن يقال إن المراد من الانفساخ ليس الانفساخ الحقيقيي بل المراد منه هو الانفساخ الحكمي والتعبدي ومن المعلوم أن اعتبار الانفساخ خفيف المؤنة فلامانع من اعتبار الانفساخ بملاحظة بعض أجزائه كما سيأتي إمكان اعتبار الانفساخ بملاحظة بعض أوصافه فتدبر جيدا .
قوله في ج 5 ، ص 401 ، س 4 : « كيف يعقل » .
أقول : وقد عرفت أن المراد ليس الانفساخ الحقيقيي بل المراد هو النفساخ الحكمي ومع الحكم بانفساخ العقد بملاحظة الوصف بقاء العقد على الفاقد معقول .
قوله في ج 5 ، ص 402 ، س 3 : « دليل علي » .
أقول : وفيه : أن يد البايع مع عدم الأمانة الشرعية والأمانة المالكية كما مر منا يد ضمان وتوجب ضمان الغرامة كما أن تخلف