تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 602

مساهمون:

ص٦٠٢
أقول : إذ الإبراء في طرف والأزيد في طرف آخر وفيه أنه مع ذلك لا يبعد صدق الربا عرفا وهو حيلة من الحيل الربوي .

قوله في ج 5 ، ص 353 ، س 21 : « باطل » .

أقول : لأنه زيادة حكمية إذ الأجل في طرف في حكم زيادة هذا الطرف .

قوله في ج 5 ، ص 354 ، س 21 : « من حيث » .

أقول : بل من جهة زيادة حكمية أيضا إذ الأجل زيادة حكمية نعم فيما إذا كان اختلاف الجنس فلاإشكال من هذه الجهة والجهة المذكورة في المتن لو وقع بعنوان الصلح .

قوله في ج 5 ، ص 354 ، س 7 : « ومحل » .

أقول : أي محل البحث في هذه المسألة عند الشيخ وغيره لا يختص بالقرض بل يعم المعاملات .

قوله في ج 5 ، ص 354 ، س 6 : « أحدهما » .

أقول : ولا يخفى أن مقتضى ما مر في الثالثة من حكم الإثمان هو البطلان من حيث عدم صحة الصرف إلا يدا بيد .

قوله في ج 5 ، ص 354 ، س 13 : « ليس من » .