أقول : إذ الإبراء في طرف والأزيد في طرف آخر وفيه أنه مع ذلك لا يبعد صدق الربا عرفا وهو حيلة من الحيل الربوي .
قوله في ج 5 ، ص 353 ، س 21 : « باطل » .
أقول : لأنه زيادة حكمية إذ الأجل في طرف في حكم زيادة هذا الطرف .
قوله في ج 5 ، ص 354 ، س 21 : « من حيث » .
أقول : بل من جهة زيادة حكمية أيضا إذ الأجل زيادة حكمية نعم فيما إذا كان اختلاف الجنس فلاإشكال من هذه الجهة والجهة المذكورة في المتن لو وقع بعنوان الصلح .
قوله في ج 5 ، ص 354 ، س 7 : « ومحل » .
أقول : أي محل البحث في هذه المسألة عند الشيخ وغيره لا يختص بالقرض بل يعم المعاملات .
قوله في ج 5 ، ص 354 ، س 6 : « أحدهما » .
أقول : ولا يخفى أن مقتضى ما مر في الثالثة من حكم الإثمان هو البطلان من حيث عدم صحة الصرف إلا يدا بيد .