تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 601

مساهمون:

ص٦٠١
أقول : إمكان القول بجواز العزل .

قوله في ج 5 ، ص 346 ، س 10 : « عن الحق » .

أقول : أي عن حق المدين بأن يستحق المديون على الدائن قبضه عنه .

قوله في ج 5 ، ص 346 ، س 17 : « تعرف حال » .

أقول : إذ لا يشمل الامتناع امتناع المالك باختياره .

قوله في ج 5 ، ص 347 ، س 15 : « والجمع » .

أقول : وفيه : أن بقاء الذمة من حيث هو لا ضرر فيه وإنما الضرر من جهة إناطة تفريغ الذمة بقبول الدائن وهذه الحيثية مرفوع كما أوضحه الإصفهاني ( قدس سره ) وأما ما ذهب إليه الشيخ فهو بعد التسليم يرجع إلى رفع الضرر بإثبات حكم آخر كما إذا قيل إذا كان المسح بالمباشرة على الرجل ضرريا فليسمح على رقبته بالمباشرة وهو كما ترى إذ قاعدة « لا ضرر » لا يقتضي إلا رفع ما يكون ضرريا والضرر في المسح ناش من مباشرة المسح فالمباشرة مرفوعة وفي المقام كان الضرر ناشيا من الإناطة فالإناطة مرفوعة ولذا قال الإصفهاني أن ثبوت أحد الوجوه بمجرد ضررية الإناطة أجنبي عن رفع الأمر الضرري فتدبر جيدا .

قوله في ج 5 ، ص 353 ، س 19 : « ليس هنا » .

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 601 | السيد محسن الخرازي