تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 599

مساهمون:

ص٥٩٩
أقول : وفيه : أنه يمكن أن يقال إن البقاء مستند إلى الداين عرفا وهكذا في الإيذاء .

قوله في ج 5 ، ص 345 ، س 13 : « ولكنه للدائن » .

أقول : وفيه : أن تعيين الكلي الذمي في فرد يلازم عرفا مع تعيينه ملكا له خارجا نعم تعين المشاع أو تعيين الكلي في الزكاة لكلي الفقير لا يستلزم لتعيين فرد للمالكية ولذا يحتاج ذلك إلى قبول فرد من الكلي المالك .

قوله في ج 5 ، ص 345 ، س 15 : « مسئلة » .

أقول : لما ورد فيه من جواز العزل والإخراج من ماله وهو حكم خلاف القاعدة يقتصر على مورده وهو الزكاة ولذا ذهبوا إلى أن التعدي منه إلى الخمس مشكل اللهم إلا أن يقال إن موضوع جواز العزل هو الزكاة وهي يعم الخمس أو يقال إن ما ورد في جواز العزل وإن لم يعم ولكن ما ورد في عدم ضمان الناقل لما نقله مما عزله إذا تلف ولم يوجد مستحق الزكاة في محله معللا بأنه خرجت من يده يكفي للاستدلال به لعموم التعليل فافهم ويمكن أن يقال إن الدين مملوك للدائن بسببه وظاهر قوله أد دينك هو أن اختيار تعيينه بيد المديون فإذا عزله في شيء عين المملوك فيه من دون توقف على القبض وهكذا في أد الخمس بناء على أنه الكلي في الذمة أو بناء على