تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 600

مساهمون:

ص٦٠٠
أنه الإشاعة في القيمة لا في العين وأما الإشاعة في العين فهو يتوقف على القبض اللهم إلا أن يقال إن اختيار التعيين فيه أيضا بيد من عليه الخمس ولذا ذهب الأصحاب إلى جواز نقل الخمس وعدم ضمانه في صورة تلفه مع عدم وجود المستحق وعدم التفريط إذ لا يصح ذلك إلا إذا صح العزل وهكذا في الزكاة فإن سبب الملكية مقدم على الأداء ولا يصير الشيء بالأداء ملكا حتى يتوقف على القبض بل هو مملوك قبلا وإنما الأمر بالأداء هو الأمر بتعيينه وعليه جواز العزل مطابق للأصل اللفظي وهو الأمر بالأداء بل يمكن أن يقال إنه مطابق للأصل العملي وهو أصالة عدم لزوم القبض في التعيين والقول بأن أصالة عدم التعيين محكمة ممنوع لأن أصالة عدم التعيين مسبب عن أصالة عدم لزوم القبض .

قوله في ج 5 ، ص 346 ، س 4 : « المقدار المعتبر » .

أقول : والمعتبر فيها هو أن يصدر عن عمد وهو متحقق فيما إذا لم يصدر عن طيِب النفس وحديث رفع الإكراه لا يشمل ما إذا كان الإكراه بحق .

قوله في ج 5 ، ص 346 ، س 6 : « فهو غير مختص » .

أقول : فلاوجه لترتب عدول المؤمنين على صورة فقد الحاكم .

قوله في ج 5 ، ص 346 ، س 9 : « لا يوجب » .