تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 594

مساهمون:

ص٥٩٤

قوله في ج 5 ، ص 316 ، س 17 : « ظهور أخبار » .

أقول : وهو الدليل الأصيل كما لا يخفى .

قوله في ج 5 ، ص 317 ، س 11 : « يمكن الخدشة » .

أقول : وأما قياس المقام بمتعلق متعلق الأحكام ففيه منع لأن الخمر في مثل قوله لا تشرب الخمر متعلق متعلق النهي إذ النهي عن شرب الخمر نهي عن الشرب والشرب متعلق بالخمر ولكن الخمر وإن كان كليا ولكن كلية الخمر وسيلة إلى إرادة أفراد الخارجية من الخمر ولا يكون المقصود هو النهي عن شرب الخمر الكلي الذهني ولذا كان شرب الخمر الخارجي منهيا عنه بالنهي الشرعي وأما الكلي الذي كمتعلق الأحكام كالصلاة في مثل قوله صل هو أمر مجرد ذهني ولذا ذهبوا إلى جواز اجتماع الأمر والنهي حيث مركب الأمر غير مركب النهي وليس ذلك إلا لعدم تعلق الأمر والنهي بالخارج ولذا قالوا إن الخارج ظرف سقوط الواجب ومصداق الواجب لاالواجب بنفسه وعليه فصدق الواجب على الخارج مسامحي وهكذا صدق المبيع على الخارج مسامحي .

قوله في ج 5 ، ص 326 ، س 3 : « اشتغال الذمة » .

أقول : ومقتضاه هو التهاتر .

قوله في ج 5 ، ص 326 ، س 6 : « كانت العبرة » .