تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 595

مساهمون:

ص٥٩٥
أقول : كما كانت العبرة بقيمة المبيع حال الإتلاف لاشتغال ذمة المفسوخ عليه للفاسخ .

قوله في ج 5 ، ص 328 ، س 17 : « ومن مقتضياته » .

أقول : أي من مقتضياته بالجعل والشرط في ضمن العقد كما عليه البناء في المعاملات .

قوله في ج 5 ، ص 328 ، س 21 : « يندفع بأن » .

أقول : حاصله منع الوجوب الشرطي وهو الذي لا يجتمع مع الخيار وأما الوجوب الشرعي فلاينافي الخيار وإن كان له السلطنة على رفع موضوعه بل الوجوب الشرطي أيضا لا ينافي مع الخيار وإن كان له السلطنة على رفع موضوعه .

قوله في ج 5 ، ص 329 ، س 22 : « إلا أن » .

قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه : أن الملكية العنوانية من دون المرأتية للخارج لا تكفي في صحة المعاملة ولذا بطل البيع فيما إذا باع شيئا خاصا لم يكن موجودا وعليه حيث كان الفسخ عكس البيع كان مقتضاه هو لزوم وجود العين وإلا فلا يصح الفسخ ( انتهى كلامه ) . أقول : ولكن يمكن أن يقال إن وجود العين وإن كان لازما حين انعقاد البيع ولكن مقتضى إطلاق أدلة الخيار وترك الاستفصال عن