تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 597

مساهمون:

ص٥٩٧
كل ابتداء ابتداء حرفي لا اسمي وعليه فلا مجال للإشكال الثبوتي وإنما الإشكال من ناحية جهالة الثمن عند إيقاع المعاملة .

قوله في ج 5 ، ص 339 ، س 21 : « يمكن تنزيل » .

أقول : وفيه : أنه أجنبي عن مورد الرواية وظاهرها هو فرض البيع المردد أو بما يختار .

قوله في ج 5 ، ص 341 ، س 4 : « شرطا في ضمنه » .

أقول : أي شرطا لشرطه .

قوله في ج 5 ، ص 341 ، س 18 : « أن الزيادة » .

أقول : وفيه : أن المراد من أن التعجيل كالتبرع بالزيادة أن الجنس مع الأجل يزيد في قيمته ومع التعجيل ينقص فيمته فإذا أدى الثمن مع التعجيل يكون قيمة الثمن أدون من قيمته مع الأجل فكأنه إذا أدى الثمن بمقدار الثمن مع الأجل زاد في مقدار الثمن فالأولى أن يقال إن المنة غير مطرد لأن الأمر قد يكون بالعكس وقد لا يكون منة أصلا لا على البايع ولا على المشتري .

قوله في ج 5 ، ص 342 ، س 14 : « غير بعيد » .

أقول : وفيه منع لأن تقييد سلطنة البايع على مطالبة ماله لا يمنع من إثبات حق للمشتري باشتراط التقييد في متن العقد وعليه فمرجع
حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 597 | السيد محسن الخرازي