أقول : لو قلنا بأن المراد من قول الشيخ قاعدة التلازم بين الملك والضمان هو التلازم بين الضمان والخراج الذي يكون للمالك فلااستحالة في التفكيك بين الخراج والضمان وهكذا لو قلنا بأن المراد من قوله رحمة الله تعالى التلازم بين الضمان المعاملي والخراج الذي يكون للمالك فلامانع من التفكيك بين الضمان المعاملي والخراج كما لا يخفى نعم لا مجال للتفكيك بين الخسارة من ماله والملك .
قوله في ج 5 ، ص 311 ، س 18 : « فاللزوم » .
أقول : أي لزوم العقد من جهة خيار الحيوان لزوم خاص فلا يشمل لزوم العقد من سائر الجهات وهذا الكلام يشبه ما ذكره السيد المرتضي ( قدس سره ) في تعليل حرمة الخمر بكونه مسكرا بأن الضمير حيث يرجع إلى الخمر فهو في موضوع الخمر يدل على أن المناط هو المسكر فلاوجه لتعميم التعليل إلى سائر الأشياء التي كانت مسكرة وكلام السيد وإن كان لا يخلو عن النظر ولكن حيث لم يكن في المقام إلا جملة « ويصير المبيع للمشتري » وهو غير مصدر بأداة التعليل فلا يجوز التعدي عن مورده كما لا يخفى .