تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 593

مساهمون:

ص٥٩٣
أقول : وفيه : أن بعد وحدة الضمان بعد الاقباض مع الضمان قبل الإقباض وعدم المانع من جريان الاستصحاب لا حاجة إلى دلالة الدليل حتى يقال إن ظاهر الأدلة اعتبار الانفساخ بالتلف مستقلا بل يستصحب الضمان الثابت قبل الإقباض بعده بمجرد احتمال بقائه ولو بموجب آخر .

قوله في ج 5 ، ص 315 ، س 8 : « لا مجال لمعارضته » .

أقول : إذ أصالة عدم الانفساخ محكوم بالاستصحاب التعليقي في أنه لو تلف لكان ضامنا والنسخ العقد كما أن استصحاب حلية العصير محكوم لاستصحاب « أن العصير العنبي إذا غلي يحرم » فلا مجال لجريانه بعد الغليان كما لا يخفى فلا مجال لجريان أصالة عدم الانفساخ بعد تحقق التلف وصيرورة العاقد ضامنا .

قوله في ج 5 ، ص 315 ، س 12 : « لمفروض أن » .

أقول : إذ المقام كاستصحاب عدم وجوب الجلوس بعد الظهر فيما إذا وجب الجلوس قبل الظهر وشك في بقائه ومن المعلوم أن استصحاب عدم وجوب الجلوس الجاري قبل صيرورة الجلوس واجبا قبل الظهر منقوض بوجوب الجلوس قبل الظهر فلا مجال إلا لجريان الاستصحاب في الناقض وهكذا في المقام لا مجال لجريان عدم الانفساخ بعد إقامة الدليل على الانفساخ بالتلف .