مال الغير معلوما لا بأس بفعل ما لا يوافق للاحتياط كما إذا أشعل نارا يمكن وصوله بالريح إلى الجار فحيث لم يعلم وجود مال الجار يجوز الإشعال بأصالة عدم تحقق الإشعال الحرام فإن صادف أن يتلف شيئا من أموال الجار فلاحرمة وإن كان المشعل ضامنا .
قوله في ج 5 ، ص 296 ، س 21 : « ليست من » .
أقول : وفيه : أنها من مقتضيات الفسخ فإنه عكس البيع والمفروض أن البيع ليس هو مجرد التمليك والتملك بل مع اشتراط التسليم والتسلم وإلا فلا يجوز إمساك كل واحد من العوضين في مقابل الآخر لأن كل واحد من العوضين ملك لمالكه ويجب إعطائه إلى الآخر وإن لم يكن الأخر معطيا وعليه فمقتضى الفسخ عود العين خارجا بجميع ما له من الحيثيات والشؤون فالإجارة باطلة .
قوله في ج 5 ، ص 297 ، س 10 : « في انفساخ » .
أقول : أي بعد فرض صحة عقد الإجارة .
قوله في ج 5 ، ص 308 ، س 14 : « القاعدة » .
أقول : أي أدلة المسألة وهي اخبار الباب التي تدل على ضمان البايع .