تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 590

مساهمون:

ص٥٩٠

قوله في ج 5 ، ص 284 ، س 18 : « فإن التسليط » .

أقول : ولا يخفى عليك أن مفاد قوله « الناس مسلطون على أموالهم » هو الحكم بجواز ما يكون جايزا بالنسبة إلى أموالهم وعليه فيعارض جعل السلطة للفاسخ مع الحكم بجواز التصرف للمشتري فإحدى الطرفين هو الحكم الوضعي والطرف الأخر هو الحكم التكليفي لا يقال لامعارضة بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي كما لا معارضة بين الحكم بحرمة مخالفة النذر مع الحكم بصحة معاملة ما نذر لأنا نقول جعل السلطة على استرداد العين للفاسخ مع الحكم بجواز تصرف المشتري كيف لا يتزاحم ؟ إذ التصرف أعم من التصرف الوضعي وسيأتي أن مع التزاحم وعدم إثبات الأهمية يحكم ببقاء خيار المتيقن ثبوته وهو خيار الفاسخ .

قوله في ج 5 ، ص 286 ، س 6 : « لا يوجب » .

أقول : لما عرفت من أن معنى تلفه منه كون خسارته منه .

قوله في ج 5 ، ص 296 ، س 3 : « كأصالة » .

قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه أن دليل وجوب الاجتناب في الشبهات في الأموال دليل لبي يقتصر فيه على ما إذا كان وجود مال الغير معلوما وفي المفروض حيث كان أصل وجود المال معلوما فلا يجوز فعل ما لا يوافق الاحتياط فيه ، نعم إذا لم يكن أصل وجود