تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 589

مساهمون:

ص٥٨٩
يكون مقتضاه هو أيضا تسليم العين فلا يكون عهدة تسليم العين تضمين ابتدائي .

قوله في ج 5 ، ص 282 ، س 5 : « الأول لا أثر له » .

أقول : وفيه : أن الثمن والمعوض في العقد كانا معوضين فإذا فسخ العقد لزم أن يكونا أيضا معوضين فالمثمن خرج عن ملك البايع معوضا كما أن الثمن دخل في ملكه معوضا فإذا فسخ دخل الثمن في ملك المشتري معوضا ولو لم يدخل بدل التالف في ملك البايع لا يكون الثمن معوضا كما لا يخفى .

قوله في ج 5 ، ص 284 ، س 23 : « فيكفي إطلاق » .

أقول : وفيه : أن الإطلاق لا يكفي لاثبات ذلك نعم لو ورد دليل خاص يدل عليه بدلالة الاقتضاء وأما دعوى أن الإجماع قائم على الإطلاق فقيه أولا منع الإجماع وثانيا منع قيامه على الإطلاق حتى يكون كالدليل الخاص .

قوله في ج 5 ، ص 285 ، س 14 : « فلافرق بين » .

أقول : وفيه : أن مقتضى اعتبار الماهية الشخصية في الرتبة الأولى هو عدم جواز الإتلاف والتصرف المعاملي تكليفا كما لا يخفى .