قوله في ج 5 ، ص 266 ، س 1 : « لا يعقل » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه : أن التقدم الرتبي يكفي في إمكان اجتماع ملكية الفاسخ وحصول ملك المشتري فالملك يحصل للفاسخ مقدما على المشتري كما أن الاختلاف الرتبي يوجب رفع استحالة مدعاة في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي . ( انتهى كلامه ) .
أقول : ولكن لا يخلو عن الإشكال لأنه وإن أمكن الجمع بينهما بدلك ثبوتا ولكن الدليل الإثباتي لا يناسبه لأن المستفاد من قوله لابيع إلا في ملك هو أن يكون البايع مالكا وظاهره اشتراط تقدم مالكيته في الزمان لا في الرتبة ومما ذكر يظهر أولوية رفع الاستحالة بما سيذكره المحقق الإصفهاني ( قدس سره ) بقوله إلا أن يقال إن مقتضى مقارنة العقد للفسخ حصول الملكية للفاسخ حال تمامية العقد وحيث إن تأثير العقد مشروط بالملكية السابقة المتصلة بزمان حصول الأثر عن العقد قهرا كتأخر الأثر في باب بيع الصرف لتوقفه على القبض بعد العقد وكما أن دليل شرطية القبض يوجب تقييد أدلة العقود بحصوله ، كذلك لابيع إلا في ملك ، يوجب توقف تأثير العقد على حصول الملك فيكون العقد في كلا المقامين سببا متقدما للملكية وسببا مقارنا لحصول الفسخ كما هو مقتضى طبع كل سبب ومسبب وكل شرط ومشروط .