تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 585

مساهمون:

ص٥٨٥
الحركة بالنسبة إلى المتقمص فالملكية الحقيقة يكون كذلك وهي الجدة والإحاطة المذكورة ليست مستندة إلى النفس كما لا يخفى .

قوله في ج 5 ، ص 256 ، س 23 : « بحكم ملك الميت » .

أقول : وهو اعتبار حكمي .

قوله في ج 5 ، ص 257 ، س 7 : « رد البيع » .

أقول : وفيه : أنه ما رأيت رواية تدل على عنوان رد البيع ولم أجده هو عنوان رده ومن المعلوم أن سياق الرواية يدل على أن مرجع الضمير هو المبيع كما صرح برد المبيع في روايات أخرى ثم إن حمل رد البيع على رده ملكا لا ينافي مع المقام إذ رد الثمن ملكا إلى المشتري الموجود امر ممكن فيرد الثمن من ملك الورثة إلى المشتري نعم استرداد المثمن إلى الورثة ليس استردادا وإعادة للربط الملكي ما لم يكن بعنوان الملك الحاصل بعقد المعاوضة بين المورث وطرفه اللهم إلا أن يقال إن كون الورثة كنفس الميت يكفي في ذلك فمقتضى ما ذكر هو استرداد الثمن إلى الورثة فتأمل .

قوله في ج 5 ، ص 262 ، س 20 : « الفسخ لا نحكم » .

أقول : ففي هذه الصورة قلنا بصحة تصرفه فبيعه بآخر يصح ولكن لا نحكم بالفسخ حتى يخرج الثمن للبيع الأول من ملكه إلى ملك المشتري الأول ولكنه كما ترى إذ بناء العقلاء الممضي شرعا هو الحكم بصحة التصرف بحيث يكون المبيع للبايع والثمن للمشتري .