تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 583

مساهمون:

ص٥٨٣
الشرط الصحيح ومتلازم معه إذ عدم أحد الضدين ليس من مقدمات وجود الضد الآخر بل هو مقارن معه .

قوله في ج 5 ، ص 229 ، س 3 : « الجواب عنه » .

قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه : أنه كذلك لو كان المدرك هو قاعدة « لا ضرر » وأما إذا قلنا بأن القاعدة لا تتم في المقام بل المدرك هو أن الشرط يوجب كون المشروط حقا للمشروط له فعند التخلف والتعذر له الخيار ولكن الشرط الفاسد في المقام لا يوجب حقا حتى يؤدي تخلفه الخيار انتهى كلامه . أقول : ولكن رفع اليد عن قاعدة « لا ضرر » لاوجه له .

قوله في ج 5 ، ص 231 ، س 16 : « والتحقيق » .

أقول : والشيخ أيضا قال ذلك وإنما جعل عدم التأثير آية عدم كون العقد مبنيا عليه .

قوله في ج 5 ، ص 239 ، س 15 : « لا يرث » .

أقول : وفيه : أن كلمة « بعد » لا تدل على الترتب الزماني وإنما يكون في مقام بيان أن سهم الإرث يلاحظ بعد الوصية والدين فالورثة يرثون والذي يشهد لذلك هو أن مقتضى عدم إرثهم شيئا لو كان الدين مستغرقا هو شركة الديان مع الورثة إذا لم يكن مستغرقا مع أن الفتوى على خلافه إذ تصرف الورثة لا يتوقف على إجازة الديان .