بالمعنى الأخص لا يكون من مداليل الكلام حتى تشمله أدلة الوفاء بالوعد .
قوله في ج 5 ، ص 220 ، س 7 : « مقيدا بالالتزام » .
أقول : وهو الشرط الفقهي وليس المقصود هو الشرط الأصولي وألا فيكون العقد معلقا كما لا يخفى .
قوله في ج 5 ، ص 220 ، س 22 : « مملوك بالأصالة » .
أقول : وفيه : أن المملوك بالأصالة هو المبيع المنضم إلى الخياطة والكتاب أو المبيع بدون الانضمام مملوك تبعا .
قوله في ج 5 ، ص 722 ، س 9 : « تحقيق الجواب » .
أقول : حاصله أن التوقف ليس من جهة واحدة حتى يلزم الدور بل توقف العقد من ناحية وتوقف الشرط من جهة أخرى حيثية صحة العقد من حيث الاشتمال موقوفة على صحة الشرط من حيثيات المقدورية وإشباهها وحيثية الصحة في الشرط من جهة الضمنية موقوفة على صحة العقد من حيثيات العربية والماضوية ونظائرهما فالتوقف في وجود أحدهما على الآخر ولكن الحيثيات مختلفة هذا وقد ذهب استاذنا الأراكي ( مد ظله ) إلى أن صحة الشرط موقوفة على كونه في ضمن العقد الذي لم يجتمع مع نقيض الشرط الصحيح فالعقد لا يتوقف على صحة الشرط بل هو متوقف على عدم اجتماعه مع الشرط الفاسد نعم مقارن مع