تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 580

مساهمون:

ص٥٨٠
أقول : ولا يخفى أن الشيخ ( قدس سره ) أهمل مدرك خيار التخلف والتعذر مع أنه من الخيارات المهمة ويشمل خيار تبعض الصفقة وتخلف الوصف وتخلف الشرط وتخلف الغرض المنشأ في العقد ثم إن المدرك فيه على الظاهر من آخر عبارة الشيخ في المقام هو قاعدة نفي الضرر ولكن يرد عليه أن قاعدة الضرر لا تشمل الضرر الغير المالي فلاتصلح الاستدلال بها لتخلف الغرض أو تخلف الشرط الذي لا يوجب إلا ضررا غرضيا كاشتراط بيع شيء بثمن المثل فالأولى أن يستدل عليه بما عليه بناء العقلاء وإمضاه الشارع وهو التزامهم بالخيار فيما إذا تخلف وتعذر الأمور المذكورة .

قوله في ج 5 ، ص 193 ، س 5 : « إلى إمكان » .

قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه : أن مرجع جواز الإجبار إلى عدم صدق الضرر معه كما أن مرجع تنبيه الغافل عن المشروط أو الناسي عنه إلى عدم صدق الضرر معه لا إلى إمكان تدارك الضرر .

قوله في ج 5 ، ص 193 ، س 15 : « يرتفع حكمه » .

أقول : من النفوذ والصحة .

قوله في ج 5 ، ص 193 ، س 18 : « لا إثبات » .

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 580 | السيد محسن الخرازي