تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 575

مساهمون:

ص٥٧٥

قوله في ج 5 ، ص 181 ، س 10 : « أو يمكن » .

أقول : ولا يخفى أن الشرط ليس من العناوين المغيرة والمباينة حتى يقال لا معنى لحصول بعضها ببعض لأن الشرط هو الالتزام ولافرق بينه وبين البيع إلا في كون البيع التزاما استقلاليا والشرط التزام حرفي وغير استقلالي هذا بخلاف حقيقة الصلح وحقيقة البيع أو الإجارة فإن كل واحد منها حقيقة متباينة مع الأخرى وعليه فشرط مبيعية هذا بهذا هو التزام بمبيعة هذا بهذا وهو لايغاير مع إنشاء بيع هذا بهذا فكما يجوز أن يشترط الملكية التي ليس لها سبب خاص كذلك يجوز أن يشترط مبيعية هذا بهذا وهكذا حال الوكالة والوصاية فيجوز اشتراط الوكالة أو الوصاية كما ذهب إليه الشيخ ( قدس سره ) كما يجوز اشتراط أثر الوكالة إذ لا مغايرة بين الشرط والوكالة أو الوصاية بعد كون الشرط التزام حرفي وعبرة بالمشروط ثم إن الوكالة المشروطة في تعهد اللازم يجب الالتزام بها فيحرم العزل نعم لو عصي وعزل هل يبطل الوكالة أم لا ذهب استاذنا العراقي ( مد ظله ) إلى أن الوكالة بالعزل المحرم تبطل ومع بطلانها لا مجال لوجوب الوفاء لأن وجوب الوفاء يدور مدار بقاء الموضوع وهو ينتفي بالعزل . وفيه : أنه إنما الكلام في تأثير العزل بعد اشتراط الوكالة من دون عزل فيمكن أن يقال إن الرجوع في الهبة كما لا يؤثر إذا اشتراط موهوبية شيء كذلك عزل الوكيل عن وكالته لا يؤثر بعد اشتراط الوكالة من