قوله في ج 5 ، ص 144 ، س 10 : « وأخرى بعدم » .
أقول : أي بعدم ثبوت الحكم المخالف .
قوله في ج 5 ، ص 148 ، س 6 : « الظاهر أن » .
أقول : هذا مضافا إلى أن استناد التحريم والتحليل بلحاظ الحكم يحتاج إلى إضمار وتقدير .
قوله في ج 5 ، ص 148 ، س 11 : « فالالتزام بحرمة » .
أقول : أي الالتزام بحرمة الحلال من ناحية الشارع لا من ناحية الشارط بادعاء كونه شارعا حتى يلزم التشريع فإن التشريع ممكن فما ليس بمقدور هو الالتزام بفعل الشارع من حرمة الحلال أو حليبة الحرام فإن له مباد خاصة لا يمكن تحققه إلا بها فيستحيل تحققه بالشرط .
قوله في ج 5 ، ص 150 ، س 16 : « إلا أن » .
أقول : وفيه أن المستفاد من كلام الشيخ أن المراد من الحرام هو الحرام المطلق ومن الحلال أيضا هو الحلال المطلق وعليه فلايلزم عدم صحة كل شرط يتعلق بالمباح فعلا أو تركا .
قوله في ج 5 ، ص 150 ، س 19 : « يكون مباحا » .
أقول : ولازم ذلك عدم صحة الشرط في المباحات فإنها قبل العقد والشرط تكون كذلك .