قوله في ج 5 ، ص 151 ، س 2 : « لا يكون » .
أقول : لازم ذلك هو جواز اشتراط عدم محرمية أم الزوجة لأنها لا تكون محرما ولا تجوز النظر إليها إلا بعقد النكاح .
قوله في ج 5 ، ص 153 ، س 16 : « تفصيل القول » .
أقول : ولا يخفى عليك أن الكلام في شرط صحة الشرط لا في شرط الوجود ولذا لميذكر الشيخ بعض ما فصله المحقق الإصفهاني لأنه يرجع إلى شرط وجود الشرط واختص البحث بالغافل الذي يمكن تمشي القصد منه لا العاقل الملتفت الذي لايتمشي منه قصد الشرط المنافي لاحدوثا ولابقاء .
قوله في ج 5 ، ص 154 ، س 7 : « لأن المنافي » .
أقول : ولا يخفى عليك أن البقاء على قصد البيع لو كان لازما فقصد الشرط المنافي يؤول إلى قصد المتنافين جدا عن العاقل الشاعر وهو محال فلايعقل تحقق البيع والشرط .
قوله في ج 5 ، ص 155 ، س 7 : « أولا أن » .
أقول : وفيه : ما عرفت من أن الكلام في شرط الصحة لاشرط الوجود .
قوله في ج 5 ، ص 155 ، س 18 : « أولا » .
أقول : وفيه : أيضا ما عرفت .