أقول : وفيه : أن مع الغفلة عن كون الشرط دخيلا في حقيقة العقد عرفا لا يتوجه إلى التنافي فيتمشى عنه القصد إلى العقد والشرط ولكن لمنافاتها واقعا لزم القول بتحقق العقد دون الشرط كما لا يخفى .
قوله في ج 5 ، ص 164 ، س 9 : « لأنهما من » .
أقول : فلا حاجة إلى إثبات عدم المنافاة أو عدم استحالة الوفاء حتى يقال إن أصالة عدم الحكم على وجه لا يتغير لا تكون مثبتة .
قوله في ج 5 ، ص 174 ، س 4 : « عدم شمول » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه أن
( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )
إن كان منصرفا عن العقد التعليقي كما أنه لا يبعد لا يدل على انصراف قوله « المؤمنون عند شروطهم » عن مثل الشرط التعليقي بل العادة تجري على الشرط التعليقي .
قوله في ج 5 ، ص 174 ، س 17 : « لها نحوان » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه : أن المنشئ بالكسر إنشاء الحقيقية بنظره لا مجرد المفهوم وإن كان ما إنشائه لايوثر إلا إذا إمضاه العرف أو الشرع فالتفكيك بين المفهوم والحقيقية في غير محله وحيث إن المنشئ بالكسر يلحظ الشرط حاضرا وموجودا وفي فرض حضوره إنشاء فلاتعليق حتى ينجر إلى تفكيك الإنشاء عن المنشأ بل هو تقييد الإنشاء بلحاظ الشرط كما لا يخفى .