أقول : وفيه : أنه لا دليل على صحة الاشتراط مع ظهور وقوله لا يسترق الولد إذا كان أحد أبويه حرا في إطلاق الدليل بحيث يشمل صورة الاشتراط والشهرة ليست بكاشفة فيما إذا كانت محتمل المدرك والإخبار المطلقة الدالة على كون الولد رقا معرضة عنها لا تصلح للاستدلال وقياس اشتراط الرقية باشتراط الحرية كما ترى لأن اشتراط الرقية ينافيه قوله لا يسترق الولد إذا كان أحد أبويه حرا الظاهر في كونه آبيا عن التخصيص بخلاف اشتراط الحرية ثم إن مقتضى عموم قوله لا يسترق الولد إذا كان أحد أبويه حرا هو حرية ولد الأمة المحللة للحر أيضا وتحقيق المسالة يحتاج إلى ملاحظة روايات الباب .
قوله في ج 5 ، ص 135 ، س 6 : « مع أن » .
أقول : وفيه : أن الرواية المذكورة من الشواز ولم تكن معمولة بها فراجع الباب .
قوله في ج 5 ، ص 135 ، س 8 : « هو اغارها » .
أقول : أي حملها على الغيرة بتزويج ثان .
قوله في ج 5 ، ص 137 ، س 17 : « وهو منحصر » .
أقول : وفيه : أن مثل قولهم الإنسان موجود أيضا ثبوت شيء لشيء لأن القضية ذهني وفي الذهن اعتبر الإنسان شيئا وإن لم يكن في