تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 566

مساهمون:

ص٥٦٦

قوله في ج 5 ، ص 128 ، س 21 : « بحيث » .

أقول : وبعبارة أخرى أن كانت المصلحة الواقعية أو المفسدة علة تامة .

قوله في ج 5 ، ص 130 ، س 2 : « هو مدفوع » .

قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه منع إذ الحكم العارض على الموضوع من حيث ذاته ونفسه حكم حقيقي وإن لم ينجز مع طرو عنوان أخر عليه ومن المعلوم أنب عدم التنجيز لا يخرجه عن مقولة الحكم واجتماع المنجز مع غير المنجز لا يستحيل فالحكم ثابت مع طرو أي عنوان ولذا القول تقدم العنوان الطاري على الحكم العارض على الموضوع في حد نفسه موقوف على كونه لا يزاحم المقتضي فكل حكم يكون فيه اقتضاء الحكم من الوجوب والحرمة فالعنوان الطاري يكون مخالفا معه ومقتضى الاستثناء هو طرح العنوان الطاري وأما الحكم الذي ليس فيه اقتضاء الحكم كالإباحة أو ترخيص الترك في المستحق أو ترخيص الفعل في المكروه فلايزاحم العناوين الطارية إذ كلها لا اقتضاء ومن المعلوم أن لا يزاحم الاقتضاء فالشرط المخالف للكتاب هو الشرط الذي يخالف الحكم الاقتضائي كالوجوب والحرمة وأما الشرط الذي يخالف الإباحة المطلقة أو الاستحباب أو المكروه فلا يكون في الحقيقية مخالفا ولامعارضا ثم إن الحكم حيث كان عارضا على الموضوع من حيث