تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 568

مساهمون:

ص٥٦٨
كانت الأحكام اقتضائيا ولذا أعرض استاذنا الحائري ( قدس سره ) مما ذهب إليه الشيخ ( قدس سره ) هنا وفي خيار المجلس . أقول : ولكن الانصاف أن دعوى التزاحم مع أن عنوان الشرط كعنوان البيع والإجارة ليس من العناوين الحسنة كما أوضحه الإصفهاني ( قدس سره ) ممنوعة والقول بأن وجوب الوفاء بالالتزام من العناوين الحسنة حيث إن الوفاء بالعهد راجح فيمكن القول بتزاحم هذا العنوان مع عنوان ذاته غير مسموع أيضا لأن وجوب الوفاء بالشرط أو الالتزام فرع تحقق موضوعه وهو الالتزام الغير المخالف للأحكام وما كتبه الله لأن دليل نفوذ الشرط مقيد بما إذا لم يكن مخالفا للكتاب والمفروض أن الالتزام المخالف غير نافذ ومع عدم نفوذه لا مجال لوجوب الوفاء به ومع عدم وجوب الوفاء لا يزاحم الحكم من الوجوب أو الحرمة شئ فلا يكون بابه باب المزاحمة هذا مضافا إلى أن ما ذهب إليه استاذنا ( مد ظله ) هو أيضا إحالة على المجهول .

قوله في ج 5 ، ص 132 ، س 11 : « فوات مصلحة » .

أقول : وفيه : أن تجويز شرط ترك المستحب أو فعل المكروه يلازم تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة مع أنه نافذ فيهما فلعل مقصود المصنف هو تفويت المصلحة الملزمة أو المفسدة المهلكة .

قوله في ج 5 ، ص 135 ، س 4 : « إلا أن » .