قوله في ج 5 ، ص 126 ، س 15 : « للمنطوق » .
أقول : ومن المعلوم أن المنطوق « وهو المسلمون عند شروطهم فيما وافق » يدل على وجود شئ في الكتاب يوافق الشرط فإذا لم يكن الموجود في الكتاب موافقا فهو مفهوم ذلك المنطوق لا ما إذا لم يكن فيه شيء أصلا .
قوله في ج 5 ، ص 127 ، س 13 : « الأسناد دائما » .
أقول : ولا يخفى أن فعل الحرام ليس مخالفا للحرمة بل هو مخالفة لها فاسناد المخالف إلى فعل الحرام وهو الملتزم اسناد إلى غير ما هو له كما أن إسناده إلى ترك المباح ليس كذلك نعم اسناده إلى توريث الأجنبي إسناد إلى ما هو له فليس الإسناد دائما إلى ما هو له إلا في الأخير .
قوله في ج 5 ، ص 127 ، س 18 : « أن اللازم » .
أقول : الأقوى هو أن المراد من الشرط هو المعنى المصدري وإسناد المخالف إليه في جميع الصور إسناد إلى ما هو له لأن نفس الالتزام ترك المباح فضلا عن توريث الأجنبي أو فعل الحرام تحريم من الشارط فالإسناد ليس إسنادا إلى غير ما هو له ولا إلى ما هو له وغير ما هو له بملاحظة إسناد جامع بين إسنادين .