ذلك فلم لا يكون فعل الغير كالقبول مقدورا بالتسبيب كالالتماس وغيره من أقسام الأعداد .
قوله في ج 5 ، ص 122 ، س 20 : « ما أشار إليه » .
أقول : وفيه : ان الشيخ ( قدس سره ) حيث عبر بالالتزام دون الإلزام لم يكن مقصوده هو الاستدلال باجتماع الأمر والنهي في شيء واحد مع عنوان واحد حيث إن عنوان وجوب الوفاء بالشرط طريقي وليس كعنوان الصلاة والغصب حيثيته تقييدية بل هو من الحيثيات التعليلية إذ لو كان مقصوده ذلك فلزم أن يعبر بعدم نفوذ وجوب الإلزام فالتعبير بالالتزام شاهد على أنه أراد الاستدلال بالدليل الإجتهادي فما ذكره من أن الاشتراط والالتزام إحلال الحرام ثم إن إحلال الحرام قد يكون بالتشريع وقد يكون بالمخالفة العملية كما أن مخالفة الكتاب قد يكون بالتشريع وقد يكون بالمخالفة العملية ولذا عبر في رواية محمد بن قيس بقوله خالفت السنة مع أنه لم يلتزم إلا بكون الجماع والطلاق بيد المرأة ومن المعلوم أنه أعم من التشريع ومما ذكر يظهر صحة التمسك بما دل على عدم نفوذ الشرط المخالف للكتاب أيضا كما أنه يصح التمسك بقوله وشرط الله قبل شرطكم ثم لا يخفى أن عنوان الشرط كعنوان النذر من العناوين الثانوية والمغيرة ومقتضاه هو اجتماع الأمر والنهي فيحرم ولكن يكون نافذا .