أقول : ولا يخفى عليك إمكان تصوير إيجاد النتيجة بنفس الالتزام عرفا وإن كان لها سبب خاص شرعا فإيجادها محال شرعا لاعرفا وبهذه الملاحظة يمكن تحقق الالتزام بالنظر العرفي .
قوله في ج 5 ، ص 120 ، س 16 : « فكيف » .
أقول : ظاهره أن المراد كيف يبنى على وجوده بالفعل مع أن مقصود الشيخ ( قدس سره ) هو البناء على وجوده في وعائه كما سيصرح به المحقق الإصفهاني .
قوله في ج 5 ، ص 121 ، س 3 : « غير قابل » .
أقول : وقد عرفت إمكان الالتزام به ولو لم يكن الالتزام سببا لحصوله ولاتعهدا بتحصيله كما في شرط الفعل بل الالتزام تعهد بإيجاد الغير أو تعهد بوجوده وحصوله بأسبابه وهو أمر شايع عند العرف بل كثيرا ما يشترطون عليه بمبالغ كما يشترطون على طلوع الشمس أو أخذ الشهادة من الكلية .
قوله في ج 5 ، ص 121 ، س 21 : « فعدم كونه » .
أقول : وفيه : ما لا يخفى لما مر من المصنف في ص 113 ( من هذا المجلد ) من تصوير جعل المشروط عليه للزرع بأعداد المقدمات المؤدية إلى صيرورته سنبلا إذا كان المانع اتفاقيا حيث قال فإذا كان المانع اتفاقيا فالفعل التوليدي مقدور بالقدرة على المقدمات فإذا عرفت