الشروط الواقعية وذات الطهارة أو ذات الخياطة في الشروط الاعتبارية ومن الواضح أن ذات الشروط المذكورة جامد فلايقبل الاشتقاق إلا بالاشتقاق الجعلي ثم لا يخفى أن تقدير الجعل لتصحيح الاشتقاق لا يوجب إدراج الجعل في معنى الشرط ومما ذكر يظهر ما في عبارة السيد ( قدس سره ) حيث قال إن مرجع الشرط بالمعنى الثاني إلى جعل وقرار .
قوله في ج 5 ، ص 116 ، س 14 : « لأن قصد » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه : أن الالتزام بكون الشيء كذا لا يكون بمعنى قصد إيجاد الممتنع حتى يمتنع وهو أمر شايع عند العقلاء بحيث قد يشترطون عليه بمبالغ .
قوله في ج 5 ، ص 117 ، س 9 : « ما يمتنع » .
أقول : ولعل مقصوده مما يمتنع هو الالتزام المذكور وقد عرفت تصوير إمكانه مع احتمال أن المقصود هو الأعم من الأول والثاني .